السابعة لو أخرجها من مال من هي عليه بغير إذنه وقلنا يصح تصرف الفضولي موقوفا على الإجازة فأجازه ربه كفته كما لو أذن له وإلا فلا.
قال في الرعاية وقلت إن كان باقيا بيد من أخذه أجزأت عن ربه وإلا فلا لأنه إذن كالدين فلا يجزئ إسقاطه من الزكاة.
الثامنة لو أخرج زكاته من مال غصب لم يجزه مطلقا على الصحيح من المذهب وقيل إن أجازها ربه كفت مخرجها وإلا فلا.
التاسعة قوله ويستحب أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما.
وهذا بلا نزاع زاد بعضهم ويحمد الله على توفيقه لأدائها.
قوله (ويقول الآخذ أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا).
يعني يستحب له قول ذلك وظاهره سواء كان الآخذ الفقراء أو العامل أو غيرهما وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال القاضي في الأحكام السلطانية على العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو لأهلها وظاهره الوجوب لأن لفظة على ظاهرة في الوجوب.
وأوجب الدعاء له الظاهرية وبعض الشافعية وذكر المجد في قوله على الغاسل ستر ما رآه أنه على الوجوب وذكر القاضي في العمدة وأبو الخطاب في التمهيد في باب الحروف أن على للإيجاب وجزم به بن مفلح في أصوله قال في الرعاية وقيل على العامل أن يقولها.
فائدتان إحداهما إن علم رب المال وقال ابن تميم إن ظن أن الآخذ أهل