به في المبهج وتذكرة بن عبدوس وقدمه بن رزين واختاره أبو الخطاب في الانتصار والمجد في شرحه وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين.
وقال في الرعاية الكبرى قلت وكذا يخرج الخلاف إن أسامها دون أكثر السنة.
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع لا يجوز تعجيل العشر لأنه يجب بسبب واحد وهو بدو الصلاح وجوزه أبو الخطاب إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع انتهى.
فائدة لا يصح تعجيل زكاة المعدن والركاز بحال بسبب أن وجوبها يلازم وجودها ذكره في الكافي وغيره.
قوله (وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز).
وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب لأنه كموجود في ملكه وقت الحول في إجزائه عن ماله وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو حكيم لا يجزئ ويكون نفلا ويكون كتالف.
فعلى المذهب لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل شاة ثم نتجت قبل الحول واحدة لزمه شاة ثانية وعلى الثاني لا يلزمه.
قوله (وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة).
بناء على المذهب في المسألة التي قبلها وعلى قول أبي حكيم لا يلزمه.
ومن فوائد الخلاف أيضا لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمس دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة درهمان ونصف ونقله مهنا.
وعلى الثاني يلزمه زكاة خمس وتسعين درهما.