تنبيه يستثنى من ذلك العوامل ولو كانت سائمة نص عليه في رواية جماعة وقاله المجد وابن حمدان وصاحب الحاوي والزركشي وقدمه في الفروع وغيرهم قال في الرعاية الكبرى ولا زكاة في عوامل أكثر السنة بحال ولو بأجرة.
وقيل تجب في المؤجرة السائمة قال في الفروع وهو أظهر وقال في الرعاية ولا تجب في الربائب في الأصح وإن كانت سائمة انتهى.
فوائد إحداها لا يعتبر للسوم والعلف نية على الصحيح من المذهب نصره المصنف ورجحه أبو المعالي قال ابن تميم وصاحب الفائق وحواشي بن مفلح لا يعتبر في السوم والعلف نية في أصح الوجهين.
وقيل تعتبر النية لهما قال المجد في شرحه وهو أصح وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين والزركشي.
فلو اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة على الأول لفقد السوم المشترط وعلى الثاني تجب كما لو غصب حبا وزرعه في أرض ربه فإن فيه الزكاة على مالكه كما لو نبت بلا زرع وفعل الغاصب محرم كما لو غصب أثمانا فضاعفها ولعدم المؤنة كما لو ضلت فأكلت المباح.
قال المجد وطرده ما لو سلمها إلى راع يسيمها فعلفها وعكسهما لو تبرع حاكم أو وصى بعلف ماشية يتيم أو صديق بذلك بإذن صديقه لفقد قصد الإسامة ممن يعتبر وجوده منه.
وقيل تجب إذا علفها غاصب اختاره غير واحد.
وفي مأخذه وجهان تحريم علف الغاصب أو لانتفاء المؤنة عن ربها وأطلقهما في الفروع وابن تميم وابن حمدان.