إبدال أحد النقدين بالآخر ينبني على الضم قال في القواعد فيه روايتان قال الزركشي طريقة أبي محمد وطائفة وصححها أبو العباس مبنية على الضم وطريقة القاضي وجماعة منهم المجد أن الحول لا ينقطع مطلقا وإن لم نقل بالضم.
تنبيه حيث قلنا لا ينقطع الحول فالصحيح أنه يخرج مما ملكه عند وجوب الزكاة قدمه في الفروع وقال القاضي وتبعه في شرح المذهب يخرج مما ملكه أكثر الحول قال ابن تميم ونص أحمد على مثله.
الثانية لا ينقطع الحول في أموال الصيارفة لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو أو وجوبها في غيره قال في الفروع والأصول تقتضي العكس وهذا أيضا يكون مستثنى من كلام المصنف وغيره.
قوله (إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة).
الصحيح من المذهب أنه إذا قصد بالبيع أو الهبة أو الإتلاف أو نحوه الفرار من الزكاة لم تسقط وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو يعلى الصغير في مفرداته عن بعض الأصحاب تسقط الزكاة بالتحيل وفاقا لأبي حنيفة والشافعي كما في بعد الحول الأول.
قلت وقواعد المذهب وأصوله تأبى ذلك.
فعلى المذهب اشترط المصنف أن يكون ذلك عند قرب وجوبها وجزم به جماعة من الأصحاب منهم أبو الخطاب في الهداية.
وقدم في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم عدم السقوط إذا فعله فارا قبل الحول بيومين أو يوم فأكثر وفي كلام القاضي بيومين أو يوم وقيل بشهرين حكاه في الرعاية وغيرها.
وقدم في الفروع أنه متى قصد بذلك الفرار من الزكاة مطلقا لم تسقط وسواء كان في أول الحول أو وسطه أو آخره قال وأطلقه الإمام أحمد فلهذا