كشاة الصحاح لأن الواجب من غير جنس المال فلم يؤثر فيها عيبه كشاة الفدية والأضحية.
وقيل تجزئه شاة صحيحة قيمتها على قدر قيمة المال تنقص قيمتها على قدر نقص الإبل كالمخرجة عن الغنم.
قلت وهو الصواب للمواساة.
ثم رأيت المصنف في المغني قدمه وكذلك الشارح وابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى .
وعليها لا يجزئه شاة معيبة لأن الواجب ليس من جنس المال.
وقيل تجزئه شاة تجزئ في الأضحية ذكره القاضي وأطلقهن في الفروع والمجد في شرحه.
قوله (فإن أخرج بعيرا لم يجزئه).
هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد وعليه جمهور أصحابه.
وقيل يجزئه إن كانت قيمته قيمة شاة وسط فأكثر بناء على إخراج القيمة.
وقيل يجزئه إن أجزأ عن خمس وعشرين وإلا فلا.
فعلى القول بالإجزاء هل الواجب كله أو خمسه حكى القاضي أبو يعلى الصغير وجهين فعلى الثاني يجزئ عن العشرين بعيرا وعلى الأول لا يجزئ عنها إلا أربعة أبعرة.
قلت الأولى أن الواجب كله وأنه يجزئ عن العشرين بعيرا على الأول أيضا قال في القواعد الأصولية قلت وينبني عليها لو اقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بكله أو خمسه فإن قلنا الجميع واجب رجع وإن قلنا الواجب الخمس والزائد تطوع رجع بالواجب لا التطوع.
ومما ينبغي أن ينبني عليه أيضا النية فإن جعلنا الجميع فرضا نوى الجميع فرضا لزوما وإن قلنا الواجب الخمس كفاه الاقتصار عليه في النية انتهى.