قوله (إلا في الحبوب والمواشي).
في إحدى الروايتين وقدمه في الفائق.
والرواية الثانية يمنع أيضا وهي المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا اختيار أكثر الأصحاب قال ابن أبي موسى هذا الصحيح من مذهب أحمد.
قلت اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه والحلواني وابن الجوزي وصاحب الفائق وغيرهم وجزم به في العمدة وقدمه في المستوعب والفروع وصححه في تصحيح المحرر وأطلقهما في الشرح والمحرر والرعايتين والحاويين.
وعنه يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك أو كان ثمنه ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه أو أهله قال الزركشي فعلى رواية عدم المنع ما لزمه من مؤنة الزرع من أجرة حصاد وكراء أرض ونحوه يمنع نص عليه وذكره بن أبي موسى وقال رواية واحدة وتبعه صاحب التلخيص وحكى أبو البركات رواية أن الدين لا يمنع في الظاهر مطلقا قال الشيخ تقي الدين لم أجد بها نصا عن أحمد انتهى.
وعنه يمنع خلا الماشية وهو ظاهر كلام الخرقي.
فوائد الأولى في الأموال ظاهرة وباطنة فالظاهرة ما ذكره المصنف من الحبوب والمواشي وكذا الثمار والباطنة كالأثمان وقيمة عروض التجارة على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقال أبو الفرج الشيرازي الأموال الباطنة هي الذهب والفضة فقط انتهى.
وهل المعدن من الأموال الظاهرة أو الباطنة فيه وجهان.
وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين.
أحدهما هو من الأموال الظاهرة وهو ظاهر كلام الشيرازي على ما تقدم