ومنتخب الأدمى وقدمه في الفائق والمحرر والشرح ومال إليه المصنف في المغني.
وقال أبو الخطاب لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب واختاره بن عقيل قال في النهاية هو ظاهر المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب والرعاية الصغرى والحاويين وأطلقهما في المذهب والكافي والتلخيص وابن تميم والرعاية الكبرى والفروع.
فعلى المذهب يجوز الانتقال إلى جبران ثالث إذا عدم الثاني كما لو وجبت عليه جذعة وعدم الحقة وبنت اللبون فله الانتقال إلى بنت مخاض أو وجبت عليه بنت مخاض وعدم بنت لبون وابن لبون والحقة فله الانتقال إلى الجذعة قاله المصنف والشارح والمجد في شرحه وغيرهم.
فوائد إحداها حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه لرب المال مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والكافي والشرح والمستوعب وابن رزين وقدمه في الفروع وابن تميم وغيرهما إلا ولي اليتيم والمجنون فإنه يتعين عليه إخراج الأدون المجزئ فيعايى بها.
وقال القاضي الخيرة فيه لمن أعطى سواء كان رب المال أو الآخذ واختاره المجد في شرحه ووجه في الفروع تخريجا بتخيير الساعي.
الثانية حيث تعدد الجبران جاز إخراج جبران غنما وجبران دراهم فيجوز إخراج شاتين أو عشرين درهما وهذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا يجوز قال المصنف والشارح وكذا الحكم في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات