وقال بعض أصحابنا إن قاتل عليها كفر وهو رواية عن الإمام أحمد وجزم به بعض الأصحاب وأطلق بعضهم الروايتين.
وعنه يكفر وإن لم يقاتل عليها وتقدم ذلك في كتاب الصلاة.
قوله (فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا فإن تاب وأخرج وإلا قتل).
حكم استتابته هنا حكم استتابة المرتد في الوجوب وعدمه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بابه وإذا قتل فالصحيح من المذهب أنه يقتل حدا وهو من المفردات وعنه يقتل كفرا.
فائدة إذا لم يمكن أخذ الزكاة منه إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله على الصحيح من المذهب وذكر بن أبي موسى رواية لا يجب قتاله إلا من جحد وجوبها.
قوله (وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة من نقصان النصاب أو الحول أو انتقاله عنه في بعض). الحول ونحوه كادعائه أداءها أو أن ما بيده لغيره أو تجدد ملكه قريبا أو أنه منفرد مختلط قبل قوله بغير يمين نص عليه.
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن حامد يستحلف في ذلك كله ووجه في الفروع احتمالا يستحلف إن اتهم وإلا فلا وقال القاضي في الأحكام السلطانية إن رأى العامل أنه يستحلفه فعل فإن نكل لم يقض عليه بنكوله وقيل يقضي عليه.
قلت فعلى قول القاضي يعايى بها.
فائدة قال بعض الأصحاب ظاهر كلام الإمام أحمد أن اليمين لا تشرع.