الفقراء البلد فيتعين صرفها في فقرائه نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم.
فائدة قوله وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها.
وكذلك البقر وأما الغنم ففي آذانها كما قال المصنف وهذا بلا نزاع لكن قال أبو المعالي بن المنجا الوسم بالحناء أو بالقير أفضل انتهى.
ويأتي متى تملك الزكاة والصدقة في أواخر الباب الذي بعده.
قوله (ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به كالدين ودية الخطأ نقل الجماعة عن الإمام أحمد لا بأس به زاد الأثرم هو مثل الكفارة قبل الحنث والظهار أصله قال في الفروع فظاهره أنهما على حد واحد فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة.
فائدتان إحداهما ترك التعجيل أفضل قال في الفروع هذا ظاهر كلام الأصحاب قال ويتوجه احتمال تعتبر المصلحة.
قلت وهو توجيه حسن وتقدم نقل الأثرم.
الثانية قال في الفروع في كلام القاضي وصاحب المحرر وغيرهما إن النصاب والحول سببان فقدم الإخراج على أحدهما.
قلت صرح بذلك المجد في شرحه.
وقال في المحرر الحول شرط في زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة قال في الفروع وفي كلام الشيخ وغيره أنهما شرطان.
قلت صرح بذلك في المقنع فقال في أول كتاب الزكاة الشرط الثالث ملك نصاب وقال بعد ذلك الخامس مضى الحول شرط وصرح به في