والنظم وشرح بن منجا والمحرر والوجيز والفائق وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية وغيرهم لاقتصارهم على وجوب القضاء من غير قيد وهو أحد الوجهين تغليبا وقدمه في الرعاية الكبرى.
قال في الكافي في باب محظورات الإحرام وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليبا للحرمة وذكره بن عقيل رواية نقل بكر عليه الجزاء هو صيد لكن لا يؤكل.
وقيل إنما يجب الجزاء على القول بإباحته وهو المذهب.
قال الزركشي هذا أصح الطريقين عند القاضي وأبي محمد وغيرهما وجزم به في الحاويين واختاره في الرعاية الصغرى وقدمه في الفروع.
قال في الخلاصة والهدهد والصرد فيه الجزاء إذا قلنا إنه مباح.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف حيث قال في محظورات الإحرام ولا تأثير للحرم والإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا محرم الأكل.
قال في المستوعب وما في حله خلاف كثعلب وسنور وهدهد وصرد وغيرها ففي وجوب الجزاء الخلاف.
وقال في المذهب ومسبوك الذهب يحرم قتل السنور والثعلب وفي وجوب القيمة بقتلهما روايتان.
وقال في المبهج وفي الثعلب روايتان إحداهما أنه صيد فيه شاة والأخرى ليس بصيد ولا شيء فيه.
قوله (وفي الوبر والضب جدي).
الصحيح من المذهب أن في قتل الوبر جديا جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والوجيز والإفادات والحاويين وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع والمستوعب والرعايتين والفائق وغيرهم.