الفروع ومراده ما ذكره جماعة ما يحصل به التأليف لأنه المقصود ولا يزاد عليه لعدم الحاجة.
فائدة قوله والغازي ما يحتاج إليه لغزوه.
وهذا بلا نزاع لكن لا يشترى رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يدفعه على الصحيح من المذهب لأنه قيمة قال في الفروع فيه روايتان ذكرهما أبو حفص الأشهر المنع ونقله صالح وعبد الله بن الحكم واختاره القاضي وغيره.
وعنه يجوز ونقله بن الحكم أيضا وقدمه في الرعاية الكبرى فقال ويجوز أن يشترى كل أحد من زكاته خيلا وسلاحا ويجعله في سبيل الله تعالى وعنه المنع منه انتهى وأطلقهما في الفروع وقال ولا يجوز أن يشترى من الزكاة فرسا يصير حبيسا في الجهاد ولا دارا ولا ضيعة للرباط أو يقفقها على الغزاة ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته نص على ذلك كله لأنه لم يعطها لأحد ويجعل نفسه مصرفا ولا يغزى بها عنه وكذا لا يحج بها ولا يحج بها عنه.
وأما إذا اشترى الإمام فرسا بزكاة رجل فله دفعها إليه يغزو عليها كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه.
قوله (ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم).
تقدم قريبا في قوله ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه أن الصحيح من المذهب أنه يأخذ تمام كفايته سنة وتقدم رواية أنه لا يأخذ أكثر من خمسين درهما فعلى المذهب يأخذ له ولعياله قدر كفايتهم سنة.
وعلى الرواية الأخرى يأخذ له ولكل واحد من عياله خمسين خمسين.
قوله (ولا يعطى أحد منهم مع الغنى إلا أربعة العامل والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين والغازي).
أما العامل فلا يشترط فقره بل يعطى مع الغني على الصحيح من