الثاني قوله ويستحب تأخير السحور.
إجماعا إذا لم يخش طلوع الفجر ذكره أبو الخطاب والأصحاب قال في الفروع وظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف استحباب السحور مع الشك وذكر المصنف أيضا قول أبي داود قال أبو عبد الله إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه قال في الفروع ولعل مراد غير الشيخ الجواز وعدم المنع بالشك وكذا جزم بن الجوزي وغيره يأكل حتى يستيقن وقال إنه ظاهر كلام الإمام أحمد وكذا خص الأصحاب المنع بالمتيقن كشكه في نجاسة طاهر.
قال الآجري وغيره ولو قال لعالمين ارقبا الفجر فقال أحدهما طلع الفجر وقال الآخر لم يطلع أكل حتى يتفقا.
وذكر بن عقيل في الفصول إذا خاف طلوع الفجر وجب عليه أن يمسك جزءا من الليل ليتحقق له صوم جميع اليوم وجعله أصلا لوجوب صوم يوم ليلة الغيم وقال لا فرق ثم ذكر هذه المسألة في موضعها وأنه لا يحرم الأكل مع الشك في الفجر وقال بل يستحب قال في الفروع كذا قال وقال في المستوعب والرعاية الأولى أن لا يأكل مع شكه في طلوعه وجزم به المجد مع جزمه بأنه لا يكره.
فوائد الأولى تقدم عند قوله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه أنه لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوعه ويكره الجماع نص عليهما.
الثانية قال في الفروع لا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره في ظاهر كلام جماعة وهو ظاهر ما سبق أو صريحه وذكر بن الجوزي أنه أصح الوجهين.