ما لو لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا قال في الفروع هذا الأشهر وقال فظاهره ولو أعلم أنه لم يحرم لجزم بالإحرام بخلاف قوله إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما وقال في الكافي حكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه وقدمه في الفروع والرعاية.
فائدة قوله وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما.
بلا نزاع قال في الفروع معللا لأن الزمان يصلح لواحدة فيصح به كتفريق الصفقة قال فدل على خلاف هنا كأصله قال وهو متوجه بمعنى أنه لا يصح بواحدة منهما في قول وقال أيضا يتوجه الخلاف في انعقاده بهما.
قوله (وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة).
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله أبو داود وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والفائق وغيرهما قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقال القاضي يصرفه إلى أيهما شاء وهو رواية عن أحمد وقطع به جماعة وحمل القاضي نص أحمد على الاستحباب وقدمه في الشرح.
قلت وهو الصواب لأنه على كل تقدير جائز.
قال في المحرر ومن أحرم بنسك فأنسيه أو أحرم به مطلقا ثم عينه بتمتع أو إفراد أو قران جاز وسقط عنه فرضه إلا الناسي لنسكه إذا عينه بقران أو بتمتع وقد ساق الهدي فإنه يجزيه عن الحج دون العمرة وأطلق جماعة وجهين هل يجعله عمرة أو ما شاء.
فائدة لو عين المنسي بقران صح حجه ولا دم عليه على الصحيح وقيل يلزمه دم قران احتياطا وقيل وتصح عمرته بناء على إدخال العمرة على الحج لحاجة فيلزمه دم قران ولو عينه بتمتع فحكمه حكم فسخ الحج إلى العمرة ويلزمه دم المتعة ويجزيه عنهما.