قال المصنف في المغني إن وجد بدارهم لقطة من متاعنا فكدارنا ومن متاعهم غنيمة ومع الاحتمال تعرف حولا بدارنا ثم تجعل في الغنيمة نص عليه احتياطا.
وقال ابن الجوزي في المذهب في اللقطة في دفين موات عليه علامة الإسلام لقطة وإلا ركاز قال في الفروع ولم يفرق بين دار ودار.
ونقل إسحاق إذا لم تكن سكة المسلمين فالخمس وكذا جزم في عيون المسائل ما لا علامة عليه ركاز.
وألحق الشيخ تقي الدين بالمدفون حكما الموجود ظاهرا كجراب جاهلي أو طريق غير مسلوك.
قوله (والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم).
بلا نزاع وكذا لو كان عليه علامة من تقدم من الكفار في الجملة في دار الإسلام أو عليه أو على بعضه علامة كفر فقط نص عليه.
قوله (فإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة أيضا فهو لقطة).
إذا كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة وكذا إن كان على بعضه علامة المسلمين وإن لم يكن عليه علامة فالمذهب أيضا أنه لقطة وعليه الأصحاب ونقل أبو طالب في إناء نقد إن كان يشبه متاع العجم فهو كنز وما كان مثل العرق فمعدن وإلا فلقطة.