فيكون ذلك مستثنى من كلام من أطلق.
وقال في المحرر المحرم زوجها أو من تحرم عليه أبدا لا من تحريمها بوطء شبهة أو زنا.
فقيل إنما قال ذلك لئلا يرد عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن تحريمهن على المسلم أبدا بسبب مباح وهو الإسلام وليسوا بمحارم لهن.
فقيل كان يجب استثناؤهن كما استثنى المزني بها فأجيب لانقطاع حكمهن فأورد عليه الملاعنة ولا جواب عنه.
السادس ظاهر كلام المصنف أن العبد ليس بمحرم لسيدته لأنها لا تحرم عليه على التأبيد وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به كثير منهم قال الزركشي هذا المذهب المشهور والمجزوم به عند الأكثرين انتهى قال القاضي موفق الدين في شرح مناسك المقنع وهو المشهور المعروف أمره ونقله الأثرم وغيره وكان أيضا لا يؤمن عليها كالأجنبي ولا يلزم من النظر المحرمية وعنه هو محرم لها.
قال المجد لأن القاضي ذكر في شرح المذهب أن مذهب أحمد أنه محرم وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين.
السابع ظاهر كلام المصنف وغيره دخول العبد إذا كان قريبا قال في الفروع وشرط كون المحرم ذكرا مكلفا مسلما نص عليه وكذا قال في الرعاية الصغرى وغيره واشترط الحرية في المحرم في الرعاية الكبرى وجزم به.
فوائد الأولى قوله إذا كان بالغا عاقلا.
بلا نزاع وهو المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه أنه يشترط فيه