إحداهما تجب فيها وهي المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع هو ظاهر المذهب اختاره أصحابنا قال المجد اختاره الأصحاب وهو من المفردات.
والرواية الثانية لا تجب الزكاة فيها اختارها المصنف وهو ظاهر قوله ولا تجب في غير ذلك قال الشارح وهي أصح قال في مجمع البحرين ولا زكاة في بقر الوحش في أصح الروايتين قال ابن رزين وهو أظهر وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز قال في الخلاصة وفائدته تكميل النصاب ببقرة وحش انتهى والظاهر أنه أراد في الغالب وإلا فمتى كمل النصاب منه وجبت فيه عند من يقول ذلك.
فوائد منها حكم الغنم الوحشية حكم البقر الوحشية خلافا ومذهبا والوجوب فيها من المفردات.
ومنها لا تجب الزكاة في الظباء على الصحيح من المذهب ونص عليه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وعليه الأصحاب وحكى القاضي في الطريقة وابن عقيل في المفردات عن بن حامد وجوب الزكاة فيها وحكى رواية لأنها تشبه الغنم والظبية تسمى عنزا وهو من المفردات وأطلقهما في المحرر.
ومنها تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف عندنا.
وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا أم لا.
قال في الفروع ظاهر كلام الأكثر عدم الوجوب وجزم به في المجد في مسألة زكاة ملك الصبي معللا بأنه لا مال له بدليل سقوطه لاحتمال أنه ليس حملا أو أنه ليس حيا.
وقال المصنف في فطرة الجنين لم يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية