والوجه الثاني لا زكاة فيها قدمه في الشرح قال بعض الأصحاب الوجهان مبنيان على ملك الموقوف عليه وعدمه وجزم به المجد في شرحه وعند بعض الأصحاب الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط قاله بن تميم.
فعلى المذهب لا يجوز أن يخرج من عينها لمنع نقل الملك في الوقف فيخرج من غيرها.
قلت فيعايى بها.
وإن كانت السائمة أو غيرها وقفا على غير معين أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها لم تجب الزكاة فيها وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة ونص عليه فقال في أرض موقوفة على المساكين لا عشر فيها لأنها كلها تصير إليهم قال في الفروع ويتوجه خلاف.
فائدة لو وقف أرضا أو شجرا على معين وجبت الزكاة مطلقا في الغلة على الصحيح من المذهب لجواز بيعها وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وجزم به الخرقي والتلخيص وابن رزين في شرحه والزركشي والمستوعب وقال رواية واحدة وغيرهم وقدمه في الفروع وابن تميم والرعاية الكبرى.
وقيل تجب مع غنى الموقوف عليه دون غيره جزم به أبو الفرج والحلواني وابنه وصاحب التبصرة قال في الفروع ولعله ظاهر ما نقله علي بن سعيد وغيره.
فحيث قلنا بالوجوب فإن حصل لكل واحد نصاب زكاة وإلا خرج على الروايتين في تأثير الخلط في غير السائمة على ما يأتي.
فوائد منها لو أوصى بدراهم في وجوه البر أو ليشتري بها ما يوقف فاتجر بها الموصي فربحه مع أصل المال فيما وصى به ولا زكاة فيهما وإن خسر ضمن النقص نقله الجماعة عن الإمام أحمد وقيل ربحه إرث.