وعنه يتصدق بتمرة عن كل جرادة وجزم به في الإرشاد والمبهج وقدمه في الفصول.
قال القاضي هذه الرواية تقويم لا تقدير فتكون المسألة رواية واحدة.
قوله (فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والشرح والحاويين والرعايتين والفروع والفائق وشرح بن منجا.
أحدهما عليه الجزاء وجزم به في الوجيز وصححه في التصحيح.
والثاني لا جزاء عليه قال الناظم.
ويفدى جراد في الأصح بقيمة * ولو في طريق دسته بمبعد.
قال في الفصول وهذا أصح وقدمه بن رزين في شرحه.
فائدة حكم بيض الطير إذا أتلفه لحاجة كالمشي عليه حكم الجراد إذا افترش في طريقه قاله المصنف وصاحب الفروع وغيرهما.
قوله (ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله).
وهذا بلا نزاع بين الأصحاب لكن إذا ذبحه فهو كالميتة لا يحل أكله إلا لمن يجوز له أكل الميتة أو يحل بالذبح.
قال القاضي هو ميتة واحتج بقول أحمد كل ما اصطاده المحرم وقتله فإنما هو قبل قتله قال في الفروع كذا قال القاضي قال ويتوجه حله لحل أكله انتهى.
قوله (وعليه الفداء).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل لا فداء عليه والحالة هذه وحكى عن أبي بكر قاله الزركشي.