الثانية لو كانت زوجته الأمة عنده ليلا وعند سيدها نهارا ففطرتها على سيدها لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة على الصحيح وإليه ميل المجد في شرحه وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين والحاويين.
وقيل بينهما نصفان كالنفقة وأطلقهما في الفروع والمجد في شرحه.
وتقدم وجوب فطرة قريب المكاتب وزوجته.
الثالثة لو زوج قريبه ولزمته نفقة امرأته فعليه فطرتها.
قوله (ومن له غائب أو آبق فعليه فطرته).
وكذا المغصوب وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقيل لا تجب على الغائب فطرة زوجته ورقيقه وحكاه بن تميم وغيره رواية واحدة قال في الفروع وعنه رواية محرجة من زكاة المال لا تجب قال ابن عقيل يحتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع كزكاة الدين والمغصوب.
فائدة يخرج الفطرة عن العبد والحر مكانه على الصحيح من المذهب قال في الفروع وهو ظاهر كلامه قال المجد نص عليه وقيل مكانهما قال في الفروع قدمه بعضهم وأطلقهما.
قوله (إلا أن يشك في حياته فتسقط).
هذا المذهب نص عليه في رواية صالح وعليه أكثر الأصحاب لأن الأصل براءة الذمة والظاهر موته كالنفقة وذكر بن شهاب أنها لا تسقط فتلزمه لئلا تسقط بالشك.
قلت وهو قوي في النظر والأصل عدم موته.
قال ابن رجب في قواعده ويتخرج لنا وجه بوجوب الفطرة للعبد الآبق المنقطع خبره بناء على جواز عتقه.