عليه أفضل الصلاة والسلام لا تشد الرحال الحديث وذكره أبو الحسين احتمالا في تعيين المسجد العتيق للصلاة وذكر المجد في شرحه أن القاضي ذكر وجها يتعين المسجد العتيق في نذر الصلاة قال المجد ونذر الاعتكاف مثله.
وأطلق الشيخ تقي الدين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع وجهين واختار في موضع آخر يتعين.
وقال القاضي وابن عقيل الاعتكاف والصلاة لا يختصان بمكان بخلاف الصوم قال في الفروع كذا قالا.
فعلى المذهب له أن يعتكف ويصلي في غير المسجد الذي عينه والصحيح من المذهب أنه لا كفارة عليه كما جزم به المصنف هنا وهو أحد الوجهين ولم يذكر عدم الكفارة في نسخة قرئت على المصنف وكذا في نسخ كثيرة.
وقيل عليه كفارة قال في الرعايتين وعليه كفارة يمين في وجه إن لم يفعل وجزم بالكفارة في تذكرة بن عبدوس وأطلقهما في الفروع والفائق والحاويين والمحرر ذكره في باب النذر.
الثاني قال في الفروع وفي الكفارة وجهان إن وجبت في غير المستحب انتهى فمحل الخلاف إذا قلنا بوجوب الكفارة في غير المستحب.
الثالث جعل المصنف الصلاة والاعتكاف إذا نذرهما في غير المساجد الثلاثة على حد سواء وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة يصلي في غير مسجد أيضا ولعله مراد غيرهم وهو متجه انتهى.
الرابع قوله فله فعله في غيره يعني من المساجد وهذا الصحيح من المذهب قال في الفروع وظاهر كلام جماعة يصلي في غير مسجد أيضا ولعله مراد غيرهم وهو متجه انتهى.
فائدة لو أراد الذهاب إلى ما عينه بنذره فإن كان يحتاج إلى شد رحل: