الثانية لا يحرم الوطء هنا قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة قال في التلخيص وهذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار سواء إلا في تحريم الوطء قبل التكفير وفي ليالي الصوم إذا كفر به فإنه يباح وجزم به في الرعايتين والحاويين وقدمه في الفروع ككفارة القتل ذكره فيها القاضي وأصحابه.
وذكر بن الحنبلي في كتاب أسباب النزول أن ذلك يحرم عليه عقوبة وجزم به.
قوله (فإن لم يجد سقطت عنه).
الصحيح من المذهب أن هذه الكفارة تسقط عنه بالعجز عنها نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الرعاية الكبرى فإن عجز وقت الجماع عنها بالمال وقيل والصوم سقطت نص عليه قال في الفروع كذا قال.
وعنه لا تسقط قال في الفروع ولعل هذه الرواية أظهر وقال في الرعاية الكبرى وغيره تفريعا على الرواية الثانية فلو كفر عنه غيره بإذنه فله أخذها وجزم به في المحرر وقدمه في الحاويين وقيل وبدون إذنه وعنه لا يأخذها وأطلق بن أبي موسى في أنه هل يجوز له أكلها أم كان خاصا بذلك الأعرابي على روايتين.
وقال في الفروع ويتوجه احتمال أنه عليه أفضل الصلاة والسلام رخص للأعرابي فيه لحاجته ولم تكن كفارة.
فوائد إحداها لا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز عنها ككفارة الظهار واليمين