خلافيهما والشيرازي وابن عقيل في التذكرة وابن البناء انتهى.
قلت ونصره في الفصول واختاره المجد في شرحه.
قال ابن رزين في شرحه هذا أظهر وجزم به في الإيضاح والوجيز والمنور والإفادات والهادي وصححه في التصحيح وقدمه في الحاويين والخلاصة والمحرر.
والرواية الثانية لا يضم قال المجد يروى عن أحمد أنه رجع إليها أخيرا واختاره أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم قال في الفائق ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر في أصح الروايتين وهو المختار انتهى قال ابن منجا في شرحه هذه أصح وهو ظاهر ما نصره المصنف في المغني وجزم به في المنتخب وقدمه في الكافي وابن تميم والرعايتين وهذا يكون المذهب على المصطلح وأطلقهما في الفروع والزركشي.
وأما إخراج أحدهما عن الآخر فالصحيح من المذهب الجواز قال في الفائق ويجوز في أصح الروايتين قال المصنف وهي أصح ونصره الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل والشارح وصححه في التصحيح والحاوي الكبير وجزم به في الإفادات وقدمه بن تميم وغيره.
قلت وهو الصواب.
والرواية الثانية لا يجوز جزم به في المنتخب وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين واختاره أبو بكر كما اختار عدم الضم ووافقه أبو الخطاب وصاحب الخلاصة هنا وخالفاه في الضم فاختارا جوازه.
وصحح المصنف والشارح جواز الإخراج ولم يصححا شيئا في الضم وصحح في الفائق عدم الضم وصحح جواز إخراج أحدهما عن الآخر كما تقدم عنه.
قال ابن تميم وعنه لا يجوز واختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من بناه على الضم ومنهم من أطلق انتهى.