قوله (وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل على المحلوق رأسه وذكر في الإرشاد وجها أن القرار على الحالق.
ووجه في الفروع احتمالا أنه لا فدية على واحد منهما لأنه لا دليل عليه.
ويأتي إذا أكره على الحلق وحلق بنفسه في كلام المصنف في آخر الفدية.
قوله (وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وفي الفصول احتمال يجب الضمان على المحرم الحالق.
فائدة لو طيب غيره فحكمه حكم الحالق على ما تقدم من الخلاف والتفصيل.
قلت لو قيل بوجوب الفدية على المطيب المحرم لكان متجها لأنه في الغالب لا يسلم من الرائحة بخلاف الحلق وفي كلام بعض الأصحاب أو ألبس غيره فكالحالق.
قوله (وقطع الشعر ونتفه كحلقه).
وكذا قطع بعض الظفر وهذا المذهب وعليه الأصحاب وخرج بن عقيل وجها يجب عليه بنسبته كأنملة إصبع وما هو ببعيد وجزم به بن عبدوس في تذكرته وهو احتمال لأبي حكيم ذكره عنه في المستوعب وذكره في الفائق وغيره قولا.
قوله (وشعر الرأس والبدن واحد).
هذا الصحيح من المذهب والروايتين واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وقال هذا ظاهر المذهب وظاهر كلام الخرقي وجزم به في الهادي وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق.
وعنه لكل واحد حكم منفرد نقلها الجماعة عن أحمد واختارها القاضي