وجزم به جماعة في المؤجل وفاقا للأئمة الثلاثة لصحة الحوالة به والإبراء وشمله كلام الخرقي وقطع به في التلخيص والمغني والشرح.
والرواية الثانية لا زكاة فيه بحال صححها في التلخيص وغيره وجزم به في العمدة في غير المؤجل ورجحها بعضهم واختارها بن شهاب والشيخ تقي الدين وقدمه بن تميم والفائق.
وقيل تجب في المدفون في داره وفي الدين على المعسر والمماطل وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي.
وعليه ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب والمجحود لا زكاة فيه وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة قال الشيخ تقي الدين هذه أقرب.
وعنه إن كان الذي عليه الدين يؤدى زكاته فلا زكاة على ربه وإلا فعليه الزكاة نص عليه في المجحود ذكرهما الزركشي وغيره.
فعلى المذهب يزكى ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السنين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزموا به.
وقال أبو الفرج في المبهج إذا قلنا تجب في الدين وقبضه فهل يزكيه لما مضى أم لا على روايتين قال في الفروع ويتوجه ذلك في بقية الصور.
تنبيه قوله المجحود يعنى سواء كان مجحودا باطنا أو ظاهرا أو ظاهرا وباطنا هذا المذهب وعليه الأكثر وقيده في المستوعب بالمجحود ظاهرا وباطنا وقال أبو المعالي ظاهرا.
فوائد منها لو كان بالمجحود بينة وقلنا لا تجب في المجحود ففيه هنا وجهان وأطلقهما في الفروع وابن تميم وقال ذكرهما القاضي.