أحدهما يدفع إليهما وهو المذهب قال في الرعاية الصغرى والحاويين دفع إليه في أصح الوجهين واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والمنتخب وجزم به في الهداية والتلخيص والبلغة والمنور في الغارم ولم يذكروا المسافر إذا تاب وهو مثله واختاره القاضي وابن عقيل في الغارم وصححه بن تميم في الغارم قال في الفروع في الغارم فإن تاب دفع إليه في الأصح قال الزركشي في الغارم المذهب الجواز اختاره القاضي وابن عقيل وأبو البركات وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى في المسافر.
والوجه الثاني لا يدفع إليهما وقدم بن رزين عدم جواز الدفع إلى الغارم إذا تاب وجواز الدفع للمسافر إذا تاب.
قوله (ويستحب صرفها في الأصناف كلها).
لكل صنف ثمنها إن وجد حيث وجب الإخراج فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع اختاره الخرقي والقاضي والأصحاب وهو المذهب كما لو فرقها الساعي وذكره المجد فيه إجماعا.
وعنه يجب استيعاب الأصناف كلها اختارها أبو بكر وأبو الخطاب.
فعلى هذه الرواية يجب الدفع إلى ثلاثة من كل صنف على الصحيح إلا العامل كما جزم به المصنف هنا في الرواية.
وعنه يجزئ واحد من كل صنف اختاره أبو الخطاب في الانتصار والمجد في شرحه لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس وكالعامل مع أنه في الآية بلفظ الجمع * (وفي سبيل الله وابن السبيل) * لا جمع فيه.
وعلى هذه الرواية أيضا لو دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث وهل يضمن الثلث أو ما يقع عليه الاسم خرج المجد في شرحه وجهين من الأضحية على