قلت ليس كما قال صاحب المستوعب وصاحب المستوعب قطع بالفطر فقال وإن صاموا بشهادة عدلين أفطروا وجها واحدا.
قوله (وإن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين).
عند الأكثر وقيل هما روايتان وأطلقهما في الكافي والمغني والرعايتين والفروع والفائق والشرح.
أحدهما لا يفطرون وهو الصحيح من المذهب جزم به في العمدة والمنور والمنتخب وصححه في التصحيح والمذهب والخلاصة والبلغة والنظم واختاره بن عبدوس في تذكرته قال في القواعد أشهر الوجهين لا يفطرون انتهى وقدمه في الهداية والفصول والمستوعب والهادي والتلخيص والمحرر وشرح بن رزين.
والوجه الثاني يفطرون اختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز والتسهيل وظاهر كلامه في الحاويين أن على هذا الأصحاب فإنه قال فيها ومن صام بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يره مع الغيم أفطر ومع الصحو يصوم الحادي والثلاثين هذا هو الصحيح وقال أصحابنا له الفطر بعد إكمال الثلاثين صحوا كان أو غيما وإن صام بشهادة واحد فعلى ما ذكرنا في شهادة اثنين وقيل لا يفطر بحال انتهى.
وقيل لا يفطرون إن صاموا بشهادة واحد إلا إذا كان آخر الشهر غيم.
قال المجد في شرحه وهذا حسن إن شاء الله تعالى واختاره في الحاويين.
قوله (وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وقيل يفطرون وقال في الرعاية قلت إن صاموا جزما مع الغيم أو القتر أفطروا وإلا فلا.