فوائد منها إذا تابع فإنه يلزمه ما يتخللها من ليل أو نهار على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه.
ومنها يدخل معتكفه فيما إذا نذر أياما قبل الفجر الثاني على الصحيح من المذهب وعنه أو بعد صلاته.
ومنها لو نذر أن يعتكف يوما معينا أو مطلقا دخل معتكفه قبل فجر الثاني على الصحيح من المذهب وخرج بعد غروب شمسه وحكى بن أبي موسى رواية يدخل وقت صلاة الفجر.
ومنها لو نذر شهرا متفرقا جاز له تتابعه.
قوله (أو نذر أياما وليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار).
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وخرج بن عقيل أنه لا يلزمه ما يتخلله واختاره أبو حكيم وخرجه أيضا من اعتكاف يوم لا يلزمه معه ليلة.
وقيل لا يلزمه ليلا ذكره في الرعاية الكبرى.
فائدة لو نذر اعتكاف يوم معينا أو مطلقا فقد تقدم متى يدخل معتكفه ولا يجوز تفريقه بساعات من أيام فلو كان في وسط النهار وقال لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا لزمه من ذلك الوقت إلى مثله وفي دخول الليلة الخلاف السابق.
واختار الآجري إن نذر اعتكاف يوم فمن ذلك الوقت إلى مثله.
تنبيه مراده بقوله ولا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لما لا بد منه كحاجة الإنسان.
إجماعا وهو البول والغائط إذا لزمه التتابع في اعتكافه وسواء عين بنذره مدة أو شرط التتابع في عدد.