قوله (ولا تكتحل بالإثمد).
قال الشارح تبعا للمصنف في المغني الكحل بالإثمد مكروه للمرأة والرجل وإنما خصت المرأة بالذكر لأنها محل الزينة والكراهة في حقها أكثر من الرجل انتهى وقدمه.
فظاهر كلام المصنف الكراهة مطلقا أعني سواء كان الكحل للزينة أو غيرها وهذا اختيار المصنف والشارح وغيرهما.
والصحيح من المذهب أنه لا يكره إلا إذا كان للزينة نص عليه وقدمه في الفروع وقيل لا يجوز نقل بن منصور لا تكتحل المرأة بالسواد.
فظاهره التخصيص بالمرأة وهو ظاهر كلام بن أبي موسى.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف وحمل صاحب المستوعب كلام صاحب الإرشاد على الكراهة.
وقال الزركشي ظاهر كلام الخرقي التحريم وقد يقال ظاهره وجوب الفدية وقد أقره بن الزاغوني على ذلك فقال هو كالطيب واللباس وجعله المجد مكروها وكذا أبو محمد ولم يوجب فيه فدية وسوى بين الرجل والمرأة.
قوله (ويجوز لبس المعصفر والكحلي).
يجوز لبس المعصفر على الصحيح من المذهب نقلها الجماعة وعليه الأصحاب سواء كان اللابس رجلا أو امرأة وقال في الواضح يجوز لبس ما لم ينفض عليه.
ويأتي في آخر باب ستر العورة أنه يكره للرجل في غير الإحرام ففيه أولى.
أما الكحلي وغيره من الصباغ فالصحيح من المذهب أنه يجوز لبسه من غير استحباب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع وقال في الرعاية وغيرها يسن لبس ذلك قال في الفروع وهو أظهر.