وجعلها بعض الأصحاب كمن نوى الصوم في سفره ثم جامع على ما تقدم قريبا.
وعلى الجواز وهو المذهب الأفضل له أن لا يفطر ذكره القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم واقتصر عليه في الفروع وغيره فيعايى بها.
قوله (والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا).
يعني من غير إطعام وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر بعضهم رواية بالإطعام.
قال الزركشي هو نص أحمد في رواية الميموني وصالح وذكره وتأوله القاضي على خوفها على ولدها وهو بعيد انتهى.
فائدة يكره لهما الصوم والحالة هذه قولا واحدا.
قوله (وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا).
إذا خافتا على ولديهما أفطرتا على الصحيح من المذهب بلا ريب وأطلقه أكثر الأصحاب وقال المجد في شرحه وتبعه في الفروع إن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت أن تستأجر له أو له ما يستأجر منه فلتفعل ولتصم وإلا كان لها الفطر انتهيا ولعله مراد من أطلق.
فوائد إحداها يكره لها الصوم والحالة هذه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وذكر بن عقيل في فنونه النسخ إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع لم يحل الصوم وعليها الفدية وإن لم تخف لم يحل الفطر.
الثانية يجوز الفطر للظئر وهي التي ترضع ولد غيرها إن خافت عليه