قوله (وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فأخرجاها معا ضمن كل واحد نصيب صاحبه).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقدموه لأنه انعزل حكما لأنه لم يبق على الموكل زكاة كما لو علم ثم نسي والعزل حكما يستوي فيه العلم وعدمه بدليل ما لو وكل في بيع عبد فباعه الموكل أو أعتقه وزاد في شرح المحرر وجهل السبق قال ابن نصر الله وهو غريب حسن.
وقيل لا يضمن من لم يعلم بإخراج صاحبه بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم.
وقيل لا يضمن وإن قلنا ينعزل قبل العلم لأنه غره كما لو وكله في قضاء دين فقضاه بعد قضاء الموكل ولم يعلم اختاره المصنف.
وفرق المجد في شرحه بينهما بأنه لم يفوت حق المالك بدفعه إذ له الرجوع على القابض وقال في الرعاية ضمن كل واحد منهما حق الآخر.
وقيل لا كالجاهل منهما والفقير الذي أخذها منهما في الأقيس فيهما قال في الفروع كذا قال.
قوله (وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ويتخرج أن لا ضمان عليه إذا لم يعلم بناء على عدم انعزال الوكيل قبل علمه كما تقدم وتأتي المسألة في الوكالة.
وقيل لا يضمن وإن قلنا ينعزل الوكيل قبل علمه كما تقدم اختاره المصنف وهما القولان اللذان قبل ذلك.
فوائد الأولى لو أذن غير الشركاء كل واحد للآخر في إخراج زكاته.