والوجه الرابع واختاره أيضا أبو الخطاب في الانتصار يضعف ذلك في الإبل خاصة.
والوجه الخامس وقاله السامري في المستوعب يخرج عن خمس وعشرين فصيلا واحدا منها وعن ست وثلاثين فصيلا واحدا منها ومعه شاتان أو عشرون درهما وعن ست وأربعين واحدا منها ومعه الجبران مضاعفا مرتين فيكون أربع شياه وأربعون درهما أو شاتان مع عشرين درهما وعن إحدى وستين واحدا منها ومعه الجبران مضاعفا مرتين فيكون ست شياه أو ستين درهما ويخرج عن ثلاثين عجلا واحدا منها وعن أربعين واحدا وثلث قيمة آخر انتهى وأطلقهن في الفروع.
وقيل يؤخذ من الصغار من غير اعتبار سن.
وقيل يعتبر بغنمه دون غنم غيره.
فائدة لو كان عنده أقل من خمس وعشرين من الإبل صغارا وجبت عليه في كل خمس شاة كالكبار.
قوله (فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومراض وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
فعلى هذا لو كان قيمة المال المخرج إذا كان المال المزكى كله كبارا صحاحا عشرين وقيمته بالعكس عشرة وجبت كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر مع تساوي العددين ولو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى فشاة قيمتها ثلاثة عشر وثلث وبالعكس فشاة قيمتها ستة عشر وثلثان.
وعند بن عقيل من لزمه رأسان فيما نصفه صحيح ومعيب أخرج صحيحه ومعيبه كنصاب صحيح مفرد وهذا القول من المفردات.