إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم وهو صحيح وعليه الأصحاب وقال صاحب الفروع فيه ولا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا عن أحمد وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه انتهى.
وقال الشيخ تقي الدين أيضا لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه وما هو أولى منه بالإباحة وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه والتحريم يفتقر إلى دليل والأصل عدمه ونصره صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب.
قوله (ومن الذهب قبيعة السيف).
هذا المذهب قال الإمام أحمد كان في سيف عمر سبائك من ذهب وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب قال ابن عقيل في الفصول جعل أصحابنا الجواز مذهب أحمد قال في تجريد العناية يباح في الأظهر وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب وشرح بن منجا والنظم والمنور ومنتخب الأدمى وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر وابن تميم والفائق.
قال الزركشي هذا المشهور وعنه لا يباح قدمه في المستوعب وهو ظاهر كلامه في التلخيص والبلغة وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين والمغني والشرح.
تنبيه حكى بعض الأصحاب عدم الإباحة احتمالا وحكى بعضهم الخلاف وجهين كصاحب الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وقيد بن عقيل الإباحة باليسير مع أنه ذكر أن قبيعة سيفه عليه أفضل الصلاة والسلام ثمانية مثاقيل وذكر بعض الأصحاب الروايتين في إباحته في السيف وتقدم ما نقله الإمام أحمد عن سيف عمر وعثمان.
وقيل يباح الذهب في السلاح واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين.