الوصية نص عليه وفي تعليله ثلاثة أوجه ذكرها بن رجب في فوائد قواعده وعنه لا تصح الوصية لمعين.
ومنها ذكر بن عقيل وإن كانت الوصية بجزء معين أو مقدر ففي صحة الوصية روايتان أشهرهما عدم الصحة.
فمن الأصحاب من بناهما على أن العبد هل يتملك أم لا وهي طريقة بن أبي موسى والشيرازي وابن عقيل وغيرهم وأشار إليه الإمام أحمد في رواية صالح.
ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية لقدر من العين أو لقدر من التركة لا بعينه فيعود إلى الحق المشاع.
قال ابن رجب وهو بعيد جدا.
ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب الموصى له بأتم من هذا.
ومنها لو غزا العبد على فرس ملكه إياه سيده.
فإن قلنا يملكها العبد لم يسهم لها لأنها تبع لمالكها فيرضخ لها كما يرضخ له وإن قلنا لا يملكها أسهم لها لأنها لسيده قال ابن رجب قال الأصحاب والمنصوص عن الإمام أحمد أنه يسهم لفرس العبد وتوقف مرة أخرى ولا يسهم لها متحدا.
وموضع هذه الفوائد في كلام الأصحاب في آخر باب الحجر في أحكام العبد.
تنبيه هل الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده أم لا.
فاختار في التلخيص أنه مختص به فلا يملك من غير جهته وقدمه في الفروع والرعايتين وقال في التلخيص وأصحابنا لم يقيدوا الروايتين بتمليك السيد بل ذكروهما مطلقا في ملك العبد إذا ملك.
قلت جزم به في الحاويين والفائق.
قال في القواعد وكلام الأكثرين يدل على خلاف ما اختاره صاحب التلخيص.