وعنه يلزم إتمام الصلاة بخلاف الصوم قال المصنف في الكافي والمجد مال إلى ذلك أبو إسحاق الجوزجاني وقال الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج قال المجد والرواية التي حكاها بن البنا في الصوم تدل على عكس هذا القول لأنه خصه بالذكر وعلل رواية لزومه بأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة العظمى فلزمت بالشروع كالحج قال والصحيح من المذهب التسوية.
قوله (وإن أفسده فلا قضاء عليه).
هذا مبني على الصحيح من المذهب كما تقدم ولكن يكره خروجه منه بلا عذر على الصحيح من المذهب قال في الفروع وعلى المذهب يكره خروجه يتوجه لا يكره إلا لعذر وإلا كره في الأصح.
فوائد الأولى هل يفطر لضيفه قال في الفروع يتوجه أنه كصائم دعي يعني إلى وليمة وقد صرح الأصحاب في الاعتكاف يكره تركه بلا عذر.
الثانية لم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصوم والصلاة وقال في الكافي وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم والحج والعمرة وقيل الاعتكاف كالصوم على الخلاف يعني إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها ذكره بن عبد البر إجماعا ورد المصنف والمجد كلام بن عبد البر في ادعائه الإجماع.
الثالثة لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم يلزمه الصدقة بباقيه إجماعا قاله المصنف وغيره ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما بلا خلاف في المذهب وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه الدليل قال في الفروع فظاهره أنه كالصلاة هنا قال ويتوجه على كل حال إن نوى طواف شوط أو شوطين أجزأ وليس من شرطه تمام الأسبوع كالصلاة.