وغيرهم وقال في الرعايتين والفائق وغيرهم ونفقة الحج وقيل الزائدة على نفقة حضره وكفارته ودماؤه تلزمه في ماله انتهى.
وقال المجد أما سفر الصبي معه لتجارة أو خدمة أو إلى مكة ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه فلا نفقة على الولي رواية واحدة بل على الجهة الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام انتهى.
وتابعه في الفروع وقال يؤخذ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته.
قوله (وكفارته في مال وليه).
وهو المذهب وإحدى الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب واختاره أبو الخطاب وصاحب الحاويين.
قال في المذهب ومسبوك الذهب يلزم ذلك الولي في أقوى الروايتين.
وقدمه في المحرر وشرح بن رزين فقال وما لزمه من الفدية فعلى وليه إجماعا ثم حكى الخلاف قال ابن عبدوس في تذكرته نفقة الحج ومتعلقاته المجحفة بالصبي تلزم المحرم به.
والرواية الثانية تكون في مال الصبي قدمه في الهداية والهادي والتلخيص والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق واختاره القاضي في الخلاف وأطلقهما في المستوعب والمغني والكافي وشرح المجد والنظم والفروع.
تنبيه محل الخلاف في وجوب الكفارات فيما يفعله الصبي فيما إذا كان يلزم البالغ كفارته مع الخطأ والنسيان قال المجد في شرحه أو فعله به الولي لمصلحته كتغطية رأسه لبرد أو تطبيبه لمرض.
فأما إن فعله الولي لا لعذر فكفارته عليه كمن حلق رأس محرم بغير إذنه.
فأما ما لا يلزم البالغ فيه كفارة مع الجهل والنسيان كاللبس والطيب في