بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة إجماعا وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك عند أبي الخطاب).
وهو رواية عن أحمد واختارها المصنف والشارح وصاحب الفائق والمنصوص في رواية الأثرم وغيره أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين وهو الصحيح من المذهب والمشهور عن الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاويين وابن تميم وغيرهم وهو من المفردات.
فعلى ما اختاره أبو الخطاب والمصنف يكفي إخراج شاة ببلد أحد المالين لأنه حاجة وقيل يخرج من كل بلد بالقسط.
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن سائر الأموال لا يؤثر فيها تفرق البلدان قولا واحدا وهو صحيح وعليه الأصحاب وحكاه في الفروع وغيره إجماعا وجعل أبو بكر في سائر الأموال روايتين كالماشية قاله بن تميم.
قوله (ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة).
هذا الصحيح والمشهور في المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه.
وعنه أنها تؤثر خلطة الأعيان اختارها الآجري وصححها بن عقيل.
قال أبو الخطاب في خلافه الصغير هذا أقيس وخص القاضي في شرحه الصغير هذه الروايات بالذهب والفضة.
فعلى هذه الرواية تؤثر خلطة الأعيان بلا نزاع وكذا الأوصاف أيضا وهو تخريج وجه للقاضي وحكاه بن عبدوس المتقدم وجها قال الزركشي وهو ظاهر كلام الأكثرين لإطلاقهم الرواية.
وقيل لا تؤثر خلطة الأوصاف على هذه الرواية وإن أثرت خلطة الأعيان وهو الصحيح اختاره المصنف والشارح وابن حمدان وغيرهم وأطلقهما الزركشي.