وقد علمت الصحيح منهما فيما تقدم لكن صاحب الفروع وغيره قطعوا بأن المسألة مفرعة على قول أبي بكر وابن حامد وقال في الفروع وذكر بن تميم أن الشيخ خرج المسألة على وجهين وأن الأولى وجوب شاة قال في الفروع كذا قال وهذا التخريج لا يختص بالشيخ انتهى.
فائدتان إحداهما لو كان المال ستين في هذه المسألة والمبيع ثلثها زكى البائع ثلثي شاة عن الأربعين الباقية على قول بن حامد وزكى شاة على قول أبي بكر.
الثانية لو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر حصة الآخر منه بشراء أو إرث أو غيره فاستدام الخلطة فهي مثل مسألة أبي بكر وابن حامد في المعنى لا في الصورة لأن هناك كان خليط نفسه فصار هنا خليط أجنبي وهنا بالعكس فعلى قول أبي بكر لا زكاة حتى يتم حول المالين من كمال ملكيهما إلا أن يكون أحدهما نصابا فيزكيه زكاة انفراد وعلى قول بن حامد يزكى ملكه الأول لتمام حوله زكاة خلطة وذكر بن عقيل فيما إذا كان بين رجل وابنه عشر من الإبل خلطة فمات الأب في بعض الحول وورثه الابن أنه يبنى على حول الأب فيما ورثه ويزكيه.
قوله (وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض مثل أن ملك أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر فعليه زكاة الأولى عند تمام حوله ولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين).
صححه في التصحيح وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وهذا الوجه وجه الضم.
وفي الآخر عليه للثاني زكاة خلطة كالأجنبي في التي قبلها.
قال المجد في شرحه وهو أصح على ما يأتي في التفريع وأطلقهما في الشرح.