المصنف والشارح وأبو المعالي وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وعنه يقبل كما لو صدقه الغريم.
ويأتي زكاة المرهون في فوائد الخلاف الآتي آخر الباب.
قوله (والكفارة كالدين في أحد الوجهين).
وحكاهما أكثرهم روايتين وأطلقهما في الهداية والمغني والشرح والحاويين والفائق والفروع والحواشي وابن تميم والمحرر إذا لم يمنع دين الآدمي الزكاة فدين الله من الكفارة والنذر المطلق ودين الحج ونحوه لا يمنع بطريق أولى وإن منع الزكاة فهل يمنع دين الله فيه الخلاف.
أحدهما هو كالدين الذي للآدمي وهو الصحيح من المذهب صححه المجد وابن حمدان في رعايته وهو قول القاضي وأتباعه وجزم به بن البنا في خلافه في الكفارة والخراج وقال نص عليه وهو الذي احتج به القاضي في الكفارة.
والوجه الثاني لا يمنع وجوب الزكاة.
فائدتان إحداهما النذر المطلق ودين الحج ونحوه كالكفارة كما تقدم وقال في المحرر والخراج من دين الله وتابعه في الرعايتين والحاويين وغيرهم قاله القاضي وابن البنا وغيرهما ففيه الخلاف في إلحاقه بديون الآدميين.
وأما الإمام أحمد فقدم الخراج على الزكاة وقال الشيخ تقي الدين الخراج ملحق بديون الآدميين.
والثاني لو كان الدين زكاة هل يمنع عند قواعد الخلاف في الزكاة هل تجب في المعين أو في الذمة.
الثانية لو قال لله علي أن أتصدق بهذا أو هو صدقة فحال الحول فلا زكاة فيه على الصحيح من المذهب وقال ابن حامد فيه الزكاة فقال