قوله (ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت قيمته).
وهذا بلا نزاع أعلمه قال الإمام أحمد إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تقيمه يعني لا تكفيه يأخذ من الزكاة وقيل له يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة قال نعم يأخذ.
قال الشيخ تقي الدين وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته.
تنبيه تقدم في أول زكاة الفطر عند قوله إذا فضل عن قوته وقوت عياله لو كان عنده كتب ونحوها يحتاجها هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا.
قوله (وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين).
نقلها مهنا واختارها بن شهاب العكبري وأبو الخطاب والمجد وصاحب الحاوي وغيرهم.
قال ابن منجا في شرحه هي الصحيحة من الروايتين عند المصنف وأبي الخطاب ولم أجد ذلك صريحا في كتب المصنف وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وإدراك الغاية وصححه في مسبوك الذهب وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة.
والرواية الأخرى إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني فلا يجوز الأخذ لمن ملكها وإن كان محتاجا ويأخذها من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا وهذه الرواية عليها جماهير الأصحاب وهي المذهب عندهم.
قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب حتى إن عامة متقدميهم لم يحكوا خلافا قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال ابن شهاب اختارها أصحابنا ولا وجه له في المعنى وإنما ذهب إليه أحمد لخبر بن مسعود ولعله لما بان له