وعنه له أن يعطى قريبه كل شهر شيئا وحملها أبو بكر على تعجيلها قال المجد وهو خلاف الظاهر.
وعنه ليس له ذلك وأطلق القاضي وابن عقيل الروايتين.
فائدتان إحداهما يجوز للإمام والساعي تأخير الزكاة عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه جزم به الأصحاب.
الثانية وهي كالأجنبية مما نحن فيه نص الإمام أحمد على لزوم فورية النذر المطلق والكفارة وهو المذهب قاله في القواعد وغيره.
وقيل لا يلزمان على الفور قال ذلك بن تميم وتبعه صاحب القواعد الأصولية وقال في الفائق المنصوص عدم لزوم الفورية ولعله سبق قلم.
قوله (ومن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر).
وكذا لو منعها تهاونا زاد في الرعاية من عنده أو هملا قال في الفروع كذا أطلق جماعة التعزيز.
قلت أطلقه كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية.
وقال القاضي وابن عقيل إن فعله لفسق الإمام لكونه لا يضعها مواضعها لم يعزر وجزم به غير واحد من الأصحاب منهم صاحب الرعاية والفائق.
قلت وهذا الصواب بل لو قيل بوجوب كتمانه والحالة هذه لكان سديدا.
تنبيه مراده بقوله وعزر إذا كان عالما بتحريم ذلك والمعزر له هو الإمام أو عامل الزكاة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية.
وقيل إن كان ماله باطنا عزره الإمام أو المحتسب.