والشارح وغيرهما قال الزركشي وهو المشهور بخلاف ما جزم به القاضي وغيره وروى هو ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد لكن بعضهم تأوله.
ويأتي بعض ذلك في أول باب صفة الحج.
قوله (ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم).
وهذا بلا نزاع لكن يستحب الاحتياط فإن تساويا في القرب إليه فمن أبعدهما عن مكة وأطلق الآجري أن ميقات من خرج عن المواقيت إذا حاذاها.
فائدة قال في الرعاية ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين قال في الفروع وهذا متجه.
قوله (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام).
هذا المذهب نص عليه سواء أراد نسكا أو مكة وكذا لو أراد الحرم فقط وعليه أكثر الأصحاب وعنه يجوز تجاوزه مطلقا من غير إحرام إلا أن يريد نسكا ذكرها القاضي وجماعة وصححها بن عقيل قال في الفروع وهي أظهر للخبر واختاره في الفائق قال الزركشي وهو ظاهر كلام الخرقي وظاهر النص.
تنبيه قوله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة.
مراده إذا كان مسلما مكلفا حرا فلو تجاوز الميقات كافر أو عبد أو صبي ثم لزمهم بأن أسلم أو بلغ أو عتق أحرموا من موضعهم من غير دم على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره جماعة منهم المصنف والشارح.
قال في القواعد الأصولية والمذهب لا دم على الكافر عند أبي محمد وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاويين.