قوله (ويلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات لمكتوبات وإقبال الليل والنهار وإذا التقت الرفاق).
بلا نزاع ويلبي أيضا إذا سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا أو ركب دابة.
زاد في الرعاية أو نزل عنها وزاد في المستوعب وإذا رأى البيت.
قوله (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها).
السنة أن لا ترفع صوتها حكاه بن المنذر إجماعا ويكره جهرها بها أكثر من إسماع رفيقتها على الصحيح من المذهب خوف الفتنة ومنعها في الواضح من ذلك ومن أذان أيضا هذا الحكم إذا قلنا إن صوتها ليس بعورة.
وإن قلنا هو عورة فإنها تمنع وظاهر كلام بعض الأصحاب أنها تقتصر على إسماع نفسها قال في الفروع وهو متجه وفي كلام أبي الخطاب والمصنف وصاحب المستوعب وجماعة لا تجهر إلا بقدر ما تسمع رفيقتها.
فوائد الأولى لا تشرع التلبية بغير العربية لمن يقدر عليها قاله الأصحاب.
الثانية يستحب أن يذكر نسكه في التلبية على الصحيح من المذهب وقدمه المصنف والشارح ونصراه وقدمه في الفائق.
وقيل لا يستحب جزم به في الهداية والمستوعب وأطلقها في الفروع.
وقيل يستحب ذكره فيها أول مرة اختاره الآجري.
وحيث ذكره يستحب للقارن ذكر العمرة قبل الحج على الصحيح من المذهب نص عليه فيقول لبيك عمرة وحجا للحديث المتفق عليه.
وقال الآجري يذكر الحج قبل العمرة فيقول لبيك حجا وعمرة.
الثالثة لا بأس بالتلبية في طواف القدوم قاله الإمام أحمد وأصحابه.
وحكى المصنف عن أبي الخطاب لا يلبي لأنه مشتغل بذكر يخصه.