قلت وهو الصواب.
وقيل يكفر من فعل بالوعيد دون غيره.
الثانية لو جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب القضاء على الصحيح من المذهب قال في الفروع جزم به الأكثر وذكر في الرعاية رواية أنه لا يقضى واختاره الشيخ تقي الدين والصحيح من المذهب أنه يكفر اختاره الأصحاب قاله المجد وأنه قياس من أوجبها على الناسي وأولى انتهى وهو من مفردات المذهب وعنه لا يكفر وأطلقهما في الفروع.
فعلى الثانية إن علم في الجماع أنه نهارا ودام عالما بالتحريم لزمته الكفارة بناء على من وطئ بعد فساد صومه.
الثالثة لو أكل ناسيا أو اعتقد الفطرية ثم جامع فحكمه حكم الناسي والمخطئ إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر على الصحيح على ما يأتي.
قوله (ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر).
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وذكر القاضي رواية تكفر وذكر أيضا أنها مخرجة من الحج.
وعنه تكفر وترجع بها على الزوج اختاره بعض الأصحاب قاله في التلخيص قلت وهو الصواب.
قال في الرعايتين وعنه لا تسقط فيكفر عنها.
وقال ابن عقيل إن أكرهت حتى مكنت لزمتها الكفارة وإن غصبت أو أتيت نائمة فلا كفارة عليها.
فائدتان إحداهما الصحيح من المذهب فساد صوم المكرهة على الوطء نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا.