عليه وعليه الأصحاب لبقاء أعمال الحج قاله في الفروع ويجوز صومها بعد أيام التشريق يعني إذا كان قد طاف طواف الزيارة قاله القاضي والمراد بقوله تعالى * (إذا رجعتم) * يعني من عمل الحج لأنه المذكور والمعتبر لجواز الصوم.
قوله (فإن لم يصم قبل يوم النحر).
يعني الأيام الثلاثة صام أيام منى.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المغني والشرح والنظم والرعاية الكبرى في باب أقسام النسك وجزم به في الإفادات وصححه في الفائق وعنه لا يصومها.
وتقدم ذلك مع زيادة حسنة في أواخر باب صوم التطوع وذكر من قدم وأطلق وصحح.
فعلى القول بأنه يصوم أيام منى لو صامها فلا دم عليه جزم به جماعة منهم المصنف والشارح وصاحب الرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع وقال لعله مراد القاضي وأصحابه وصاحب المستوعب وغيرهم بتأخير الصوم عن أيام الحج.
وقوله ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم.
يعني إذا قلنا لا يجوز صوم أيام منى وكذا لو قلنا يجوز صومها ولم يصمها فقدم المصنف هنا أن عليه دما على هذه الرواية وهذا إحدى الروايات جزم به في الإفادات والمنور والمنتخب واختارها الخرقي وقدمه في المحرر والفائق.
وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه قضاؤه وإن تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص في المعذور دون غيره وقدم بن منجا في شرحه أنه إن تركه لغير عذر عليه دم وأطلق الروايتين في المعذور.
وعنه لا يلزمه دم بحال اختاره أبو الخطاب كما قاله المصنف عنه قال