نصابا أولا وإن كان معه ذهب وفضة وعروض الكل للتجارة ضم الجميع وإن لم يكن النقد للتجارة ضم العروض إلى إحديهما وفيه وجه يضم إليهما وكذا قال في الرعاية وزاد بعد القول الثاني إن قلنا يضم الذهب إلى الفضة قال في الفروع كذا قال.
قوله (ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه تجب فيه الزكاة قال في الفائق وهو المختار نظرا وعنه تجب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس.
وقال القاضي في الأحكام السلطانية نقل بن هانئ زكاته عاريته وقال هو قول خمسة من الصحابة وذكره الأثرم عن خمسة من التابعين وجزم به في الوسيلة وذكره المصنف في المغني والمجد في شرحه جوابا.
تنبيهان أحدهما قوله ولا زكاة في الحلي المباح للرجل والمرأة إذا أعد للبس المباح أو الإعارة وهو صحيح وكذا لو اتخذه من يحرم عليه كرجل يتخذ حلى النساء لإعارتهن أو امرأة تتخذ حلى الرجال لإعارتهم ذكره جماعة منهم القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وصاحب المستوعب والمصنف والمجد وغيرهم.
وقال بعض الأصحاب لا زكاة فيه إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة.
قال في الفروع ولعله مراد غيره وهو أظهر ووجه احتمالا لا يعدم وجوب الزكاة ولو قصد الفرار منها وحكى بن تميم أن أبا الحسن التميمي قال إن اتخذ رجل حلى امرأة ففي زكاته روايتان وحكاهما في الفائق وأطلقهما.
الثاني ظاهر كلامه أنه سواء كان معتادا أو غير معتاد وهو ظاهر كلام جماعة وقيد بعض الأصحاب ذلك بأن يكون معتادا.