وعنه لا يفسد اختاره في الروضة وأطلقهما في مسبوك الذهب.
وقيل يفسد إن قبلت لا المقهورة والنائمة.
وأفسد بن أبي موسى صوم غير النائمة.
الثانية لو جومعت المرأة ناسية فلا كفارة عليها وإن أوجبناها على الناسي قال في الفروع وهو الأشهر واختاره أبو الخطاب وجماعة وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
وقيل حكمها حكم الرجل الناسي على ما تقدم ذكره القاضي وقدمه في الفروع وقال في الفروع ويتخرج أن لا يفسد صومها مع النسيان وإن فسد صومه لأنه مفسد لا يوجب كفارة انتهى.
وكذا الخلاف والحكم إذا جومعت جاهلة ونحوها.
وعنه يكفر عن المعذورة بإكراه أو نسيان أو جهل ونحوه كأم ولده إذا أكرهها وقلنا يلزمها الكفارة.
قوله (وهل يلزمها مع عدمه على روايتين).
يعني إذا طاوعته وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والتلخيص والمحرر والحاوي الكبير والفائق والشرح.
إحداهما يلزمها وهو المذهب اختاره أبو بكر وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفصول والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وصححه في المحرر.
والرواية الثانية لا يلزمها كفارة جزم به في الوجيز.
وعنه يلزم الزوج كفارة واحدة عنهما خرجها أبو الخطاب من الحج وضعفه غير واحد لأن الأصل عدم التداخل.