فوائد إحداهما لو أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب على الصحيح من المذهب وعلى قول أبي بكر يجوز ولو نقصت.
وقيل لا يجزئ هنا مطلقا كغير الجنس وجاز من أحد نوعي ماله لتشقيص الفرض.
وقيل يجزئ ثنية من الضأن عن المعز وجها واحدا.
الثانية لا يضم الظباء إذا قلنا تجب الزكاة فيها إلى الغنم في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب واختار في الرعاية الكبرى أنها تضم وحكى وجه وحكى رواية أيضا.
الثالثة يضم ما تولد بين وحشي وأهلي إن وجبت.
قوله (في زكاة الغنم إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه).
هذا بلا نزاع.
قوله (ثم في كل مائة شاه شاة).
فتكون في أربعمائة شاة أربع شياه وفي خمسمائة خمس شياه وعلى هذا فقس وهذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره القاضي وجمهور الأصحاب.
وعنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة فيكون في خمسمائة شاة خمس شياه فالوقص من ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة.
وعنه أن المائة زائدة ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه وفي خمسمائة وواحدة ست شياه وعلى هذا أبدا.