قال المجد في شرحه عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالآذن لخليطه في الإخراج عنه واختار صاحب الرعاية عدم الإجزاء لعدم نيته.
قلت وهو الصواب.
وتقدم في زكاة حصة المضارب من الربح أنه لا يجوز إخراج الزكاة من مال المضاربة بلا إذن نص عليه لأنه وقاية.
قال في الفروع فدل أنه يجوز لولا المانع.
وقال أيضا ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما اختاره في الرعاية ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح على الأصح انتهى.
باب زكاة الخارج من الأرض.
قوله (تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر).
هذا المذهب عند جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشارح.
قال في الفروع والمذهب عند جماعة تجب في كل مكيل مدخر من حب وثمر انتهى.
فيجب على هذا في كل مكيل يدخر من الحبوب والثمار مما يقتات به وغيره وهو من المفردات.
فدخل في كلامه البر والعلس والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والفول والعدس والحمص واللوبيا والجلبان والماش والترمس والسمسم والخشخاش ونحوه.
ويدخل في كلامه أيضا بذر البقول كبذر الهندبا والكرفس وغيرهما.
ويدخل بذر الرياحين بأسرها وأبازير القدور كالكسفرة والكمون