وتقدم جواز لبسه للزينة فيما يباح من فضة للرجال.
قال في الفروع وإذا لم يكره في غير الإحرام فيتوجه في كراهته للمحرم لزينة ما في كحل ونظر في مرآة.
فائدة يجتنب المحرم ما نهى الله عنه مما فسر به الرفث والفسوق وهو السباب وقيل المعاصي والجدال والمراء قال المصنف والشارح المحرم ممنوع من ذلك كله وقال في الفصول يجب اجتناب الجدال والمراء قال وهو المماراة فيما لا يعني وقال في المستوعب يحرم عليه الفسوق وهو السباب والجدال وهو المماراة فيما لا يعني وقال في الرعاية يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه وكل سباب.
وقيل يحرم كما يحرم على المحل بل أولى قال في الفروع كذا قال.
وقال في الروضة وغيرها يستحب أن يتوقى الكلام إلا فيما ينفع والجدال والمراءاة واللغو وغير ذلك مما لا حاجة به إليه ويستحب قلة الكلام إلا فيما ينفع.
وقال في الرعاية يكره له كثرة الكلام بلا نفع انتهى.
ويجوز له التجارة وعمل الصنعة قال في الفروع والمراد ما لم يشغله عن مستحب أو واجب.
باب الفدية.
قوله (وهي على ثلاثة أضرب أحدها ما هو على التخيير وهو نوعان أحدهما يخير فيه بين صيام). ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة وهي فدية حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس واللبس والطيب.
هذا المذهب في ذلك كله من حيث الجملة.