كلام الإمام أحمد رحمه الله واختاره المجد وجزم به في المستوعب والمحرر وقدمه في الفروع.
وقيل يسقط اختاره بن عقيل وصححه في الحاوي الكبير وجزم به في الكافي والحاوي الصغير وقدمه في الشرح.
وذكر القاضي وأصحابه يسقط في الحامل والمرضع ككفارة الوطء بل أولى للعذر.
ولا يسقط الإطعام عن الكبير والميؤس بالعجز ولا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره غير كفارة الجماع وجزم به في المحرر وقدمه في الفائق.
السادسة لو وجد آدميا معصوما في تهلكة كغريق ونحوه فقال ابن الزاغوني في فتاويه يلزمه إنقاذه ولو أفطر ويأتي في الديات أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين وذكر بعضهم هنا وجهين هل يلزمه الكفارة كالمرضع يحتمل وجهين.
قال في التلخيص بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينهما وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ غريق يحتمل وجهين وجزم في القواعد الفقهية بوجوب الفدية وقال لو حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية عليه كالمريض انتهى.
فعلى القول بالكفارة هل يرجع بها على المنقذ قال في الرعاية يحتمل وجهين قال في الفروع ويتوجه أنه كإنقاذه من الكفار ونفقته على الآبق.
قلت بل أولى وأولى أيضا من المرضع.
وقالوا يجب الإطعام على من يمون الولد على الصحيح كما تقدم.
قوله (ومن نوى الصوم قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر في المستوعب أن بعض الأصحاب